الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله (علي الطلاق لو راحت معها لأكون مكسرا رأسها) من الحلف بالطلاق، والطلاق المحلوف عليه يقع بحصول الحنث فيه عند الجمهور، وهو القول الراجح، فإذا ذهبت الأخت مع أختها، ولم يفعل ما حلف على فعله وقع الحنث.
ولا يجوز فعل ما حلف على فعله من تكسير رأسها. فقد قال أهل العلم إذا كان المحلوف عليه محرماً، كظلم شخص، أو إيذائه دون حق، فلا يجوز البر في هذه اليمين، ويجب الحنث فيها، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن كانت اليمين على فعل محرم، أو ترك واجب، فحلها واجب؛ لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب. اهـ من المغني لابن قدامة (9/ 493)
ووقوع الطلاق هنا عند حصول الحنث هو مذهب الجمهور كما بينا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه إلى أن الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.