الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالطفل يُجَنَّبُ في الإحرام ما يجتنبه الكبير، ومن ذلك لبس المخيط، فلا يُلبس الحفاظات إلا لحاجة، وإذا لبسها لحاجة، فإن الفدية تلزم في مال وليه، والالتهاب الذي يخشى منه بسبب الاحتكاك يمكن تفاديه بدهن بمرهم غير مُطَيَّبٍ في المنطقة التي يخاف حصول التهاب فيها، كما في الفتوى رقم: 306688.
ولبيان ما يترتب على تلبس الصبي بمحظور من محظورات الإحرام يمكن مراجعة الفتوى رقم: 167987.
والله تعالى أعلم.