لا حرج على المرأة في مفارقة زوجها إذا كرهته

26-7-2018 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أم لست أبناء، وجميعهم معي، مطلقة، سورية الجنسية، أتينا مصر بسبب الثورة السورية، وأصبح لدينا مساعدات مالية وغذائية من الأمم المتحدة، لنا ولجميع السوريين اللاجئين في مصر، منذ عامين تقدم لخطبتي رجل مصري الجنسية، عنده زوجتان، ومطلق زوجتين، وأنا الزوجة الثالثة، وقيل عنه ذو خلق ودين، فصليت صلاة الاستخارة مرات عديدة قبل زواجي منه، وبعدها عاملني بطيب الكلام، وحسن المعاملة لي ولأبنائي، وبعد زواجي منه بأيام عديدة أصبح يبحث عن الزوجة الرابعة عن طريق الفيس بوك، ويتكلم مع النساء بعلمي، وبحضوري، وغيابي، وبقناعته لي أنها أخت لي، ليست ضرة، امرأة  تلو الأخرى، وبعدها أصبح بيننا خلافات بسبب ذلك الأمر، وتبين لي أنه غير محافظ على الصلاة، ولا يوفي بالوعد، وأكثر الأحيان عند طلبي منه شيئا يسيرا يعطيني أعذارا، ويتهرب، ويقول الحال تعبان، وظروفي صعبة، والدنيا واقفة، إن شاء الله لما ربنا يفرجها علي سأحضر كل ما تريدينه، مجرد كلام مع بعض التقصير في حقوقي المادية، وتهربه منها، ثم أقضي حاجاتي بنفسي، وبعدها أصبح في داخلي منه نفور، وعدم الثقة تماما به.
والأمر الثاني والأهم :أنني أصبحت أقرف منه جسديا، ومن رائحة فمه، حاولت قبول هذا الأمر فلم أستطع قبوله، وأنا غير قادرة على أن أعطيه حقه في مسألة الجماع، وأنا في حيرة من أمري، أطلب الطلاق أخاف أن يكون الله غير راض عني، أم أن أبقى معه، وأخشى أن لا أستطيع أن أعطيه حقوقه بسبب النفور وقرفي منه.
انصحوني، ودلوني على طريق الخير، والوصول إلى الجنة. وأفيدوني، بارك الله بكم، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي ننصحك به أن تسعي في استصلاح زوجك، وإعانته على الاستقامة على طاعة الله، ولا سيما فيما يتعلق بالمحافظة على الصلاة، فإن الصلاة عماد الدين، ولا سهم في الإسلام لمن ضيعها، ولمعرفة بعض ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830.
وانصحيه بأن يحرص على نظافة بدنه وفمه، ويجتنب ما يثير النفرة منه، فإن استجاب، وحافظ على الصلاة، وعاشرك بالمعروف، فاحمدي الله، وعاشريه بالمعروف، وإلا فلا حرج عليك في مفارقته بطلاق أو خلع.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net