الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت والدتك قد اتخذت الذهب المذكور لأجل الزينة, فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم, وهو القول الراجح. كما سبق في الفتوى رقم: 6237.
أما إن كان الذهب غير متخذ للزينة, فإن زكاته واجبة على أمّك دون أخواتك ما دام على ملكها، فلا يشتركن في وجوب الزكاة, وليس عليهن إخراجها. وقد ذكرنا كيفية زكاة الذهب المدّخر في الفتوى رقم: 156525.
والأصل أن زكاة الذهب تكون منه، ولا حاجة لمعرفة سعره، لكن من أراد أن يخرج عنه فلوسا، فالمعتبر قيمته الآن، وليس وقت التملك.
أما عن الذهب الموهوب لأخواتك, فإن كن قد جعلنه للزينة, فلا زكاة فيه. وإن كان لغير ذلك فإنه يستقبل به حول جديد, فتخرج زكاته بعد تمام الحول بشرط ألا ينقص عن النصاب.
والله أعلم.