الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص معسرا، فهو من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، وانظر الفتوى رقم: 127378، ثم إنك صرت وكيلا عنه في قبض بعضه لنفسك، وإرسال باقيه إليه، ولا مانع في أن تقبض لنفسك من هذا المال ما وكلك في قبضه.
قال في مطالب أولي النهى: ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، بأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدره منها؛ لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فيصح أن يوكله في القبض منها. انتهى.
وعليه؛ فيصح أن تأخذ ما وكلك في أخذه وترسل له الباقي، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 132375، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.