الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك رد ما أخذته إلى أصحابه ما دام باقيا، مع بذل أرش النقص في القيمة بسبب الاستعمال، وإن كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة المثل لمدة بقائه عنده، وانظر في ذلك، الفتوى رقم: 281962.
وجاء في كتاب المنثور في القواعد الفقهية: رد المضمون أقسام: الأول: ما عينه موجودة، فيكلف رده ..
الثاني: أن تنقص العين، فيردها وقيمة نقصها ..
الثالث: أن تفوت العين، فيلزمه مثلها .. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: لو غصب رجل كتابا يساوي خمسين ريالا، ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالا، فهنا ـ على المذهب ـ لا يضمن نقص السعر، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص، وعلى القول الصحيح يضمن نقص السعر، فيرد الكتاب ويرد معه عشرة ريالات، ويرد ـ أيضا ـ أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، وشيخنا عبد الرحمن السعدي ـ رحمهما الله ـ وهو الصواب. اهـ.
وفي حال وجوب أجرة المثل لمدة الغصب، فإنه يُرجَع في تقديرها لأهل الخبرة في بلدكم.
والله أعلم.