الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا: نقول للسائل: إن مسائل الحقوق المشتركة مثل التركات ونحوها، تحتاج إلى المحاكم الشرعية، أو مشافهة أهل العلم على الأقل، إن لم تكن فيها مناكرة. أما الإفتاء فيها عن بعد، فقد لا يفيد فيها الكثير.
لكن من باب الفائدة نقول: الأصل أن ملك الشخص لا ينتقل عنه لغيره إلا بمسوغ من موت مثلا، أو بينة بهبته أو بيعه، أو نحو ذلك لغيره.
وعليه؛ فأرض والدك -رحمه الله- لا تخرج عن ملكه بمجرد استغلال أولاده أو غيرهم لها، ولو كان ذلك بأمره، فهي من جملة تركته. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 274816
وكذلك الأرض التي وهبها جدك لأخيك، إن كانت قد تمّت حيازتها في حياة جدّك, فإنها باقية على ملكه، لا تخرج عنه بتشجير الوالد أو غيره لها، فهي خاصة بمن وهبت له، ولا تدخل في التركة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77744, والفتوى رقم:54820.
والله أعلم.