الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كل سهو سهاه المأموم حال اقتدائه يحمله عنه الإمام، قال
الخرقي: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسجد إمامه فيسجد معه.
قال شارحه في المغني:
وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم.
هذا إن كان السهو حصل أثناء القدوة بالإمام، أما إن كان المأموم مسبوقاً وحصل منه نقص أو زيادة بعد انفصاله عن إمامه، فحكمه حكم المنفرد فيأتي بالسجود لسهوه، وانظر الفتوى رقم:
8438
والله أعلم.