الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الابن أن يؤدي الأمانة التي وكله فيها أبوه، ولا يأخذ شيئاً من ماله دون إذنه، وإذا كان للزوجة حق في الذهب، فإنها تطالب به الزوج. فإن أبى، فإنها ترفع الأمر للقضاء.
والذي نراه أنّ نفقات الدراسة الجامعية ليست من النفقة الواجبة على الوالد، كما بيناه في الفتوى رقم: 59707، ونفقة الأولاد تجب على أبيهم إذا كانوا محتاجين للنفقة. أمّا إذا استغنوا بمال أو كسب، فلا تجب عليه نفقتهم، وراجعي الفتوى رقم: 25339
فمن وجبت نفقته على أبيه وامتنع الأب من دفعها، ثمّ قدر الولد على مال لأبيه، فله أنّ يأخذ منه قدر نفقته بالمعروف.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلِمُسْتَحِقِّهَا أَيْ: النَّفَقَةِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ بِلَا إذْنِهِ، مَعَ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهَا. كَمَا يَجُوزُ لِزَوْجَتِهِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ؛ لِحَدِيثِ هِنْدَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ. اهـ.
أما الابن المستأمن هنا، فليس هو صاحب الحق، ولا هو حاكم المسلمين الذي يحكم بينهم ويأخذ على أيدي ظلمتهم، ويأخذ حقوق بعضهم من بعض.
والله أعلم.