الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة طلب المرأة للزواج، ولا يشترط لها صفة معينة، أو صيغة محددة، لكنها مجرد وعد بالزواج، لا يترتب عليها إباحة شيء من المرأة للخاطب، سوى النظر إليها حتى يحصل القبول، وراجعي الفتوى رقم: 253882
فالخاطب أجنبي عن المخطوبة، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فلا يكلمها ولا يراسلها إلا إذا كانت هناك حاجة، فتجوز المكالمة أو المراسلة بقدر الحاجة من غير توسع.
وعليه، فإن كانت هناك حاجة معتبرة للمكالمة، أو المراسلة مع الفتاة، فهي جائزة بقدر الحاجة. وراجعي الفتوى رقم: 15127
وعليه؛ فليس لك مكالمة خاطبك لغير حاجة، سواء كان الكلام في الغزل أو غيره.
وإذا كنت عاهدت الله على ترك مكالمة خاطبك مطلقاً، وكان هذا مجرد نية بغير لفظ، فلا يلزمك شيء إذا كلمت خاطبك لحاجة.
أمّا إذا كنت تلفظت بالعهد، فإنّك إذا كلمت خاطبك لزمتك كفارة يمين، على القول الأحوط، وراجعي الفتوى رقم: 135742
والله أعلم.