الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني الذي هو نسبة الولد لغير أبيه، باطل محرم، ولا يترتب عليه محرمية ولا إرث، وراجعي الفتوى رقم: 108728
أمّا التبني الذي هو مجرد ضم البنت لرعايتها وتربيتها، دون نسبتها لغير أبيها -وهو ما نظن أنك تقصدينه- فجائز، وهو من أكمل صور كفالة اليتيم.
أما عن حكم إرضاع هذه البنت لتصير محرما لزوجك، فلا يترتب على هذا الرضاع تحريم، ما دامت قد جاوزت السنتين.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا ثبت هذا، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين. وهذا قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة.
فإذا بلغت البنت، فإنها تعامل معاملة الأجنبية، فلا يجوز لزوجك أن يخلو بها، أو يراها بغير حجاب.
والله أعلم.