الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض أن الزوجة تلفظت بلفظ يؤدي إلى الردة -والعياذ بالله- ثمّ رجعت وصلت؛ فقد رجعت إلى الإسلام، وزواجها باق، لا يحتاج إلى تجديد.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو صلى جماعة أو فرادى. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 148723
وكونها قد تسهو في الصلاة، لا يمنع رجوعها إلى الإسلام بصلاتها، ونخشى أن تكون هذه المسائل من الوسوسة، فنرجو الحذر من الاسترسال مع الوساوس، فإنها تفضي إلى شر عظيم، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.