الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 73512، أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية، أو الاسم التجاري الخاص بالماركات، إذ إن ذلك تزوير واضح، وهو محرم شرعاً؛ لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران.
فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري والعنوان التجاري، والعلامة التجارية... هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة، لتمول الناس بها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً. اهـ.
وعلى هذا؛ فلو كانت البضاعة المقلدة التي بعتها تحمل علامة تجارية غير أصلية، فهذا لا يجوز حتى ولو كنت قد بينت لمن بعته إياها كون ذلك تقليداً. لكن ثمن البضاعة لا يحرم عليك، وإنما يكون عليك حق للشركة المعتدى على اسمها وعلامتها التجارية. فتدفع هذا الحق إليها، أو تطلب إبرائها منه. فإن تعذر إيصال الحق، صرف ما يقابله في مصالح المسلمين العامة، ومنها توزيعه على الفقراء والمساكين، ويرجع في معرفة مقدار الحق إلى أصحاب الاختصاص. وأما البضاعة الأخرى التي بعتها وتشك في كونها مقلدة فحسب، فلا شيء عليك فيها، ما لم يغلب على ظنك ذلك.
وعدم علمك بحرمة بيع البضاعة المقلدة، إنما يرفع عنك إثم تعمد التعدي، لكنه لا يرفع عنك ضمان الحق. وأما لو كنت بعت البضاعة على أنها أصلية وهي مقلدة، فهذا مع كونه اعتداء على حق الشركة، فهو غش للمشتري، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 139571
والله أعلم.