الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فليس لأولاد الرجل المشار إليه أن يأخذوا شيئا من ماله ويقسموه بينهم، ما دام حيا، بل ليس لهم أيضا أن يتولوا إدارة أمواله إذا كان فاقدا للأهلية، وإنما يرفع أمره إلى المحكمة الشرعية؛ لتعين وليا عليه سواء من أحد أولاده أو غيرهم.
وإذا كانت البنت المتزوجة المحتاجة قد وجبت نفقتها في مال أبيها؛ لفقرها، وعجز زوجها عن إنفاقها؛ فإنها تعطى تلك النفقة الواجبة من ماله.
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أعسر الزوج بالنفقة، هل تصير نفقة الزوجة واجبة على أبيها الموسر؟ قولان للعلماء، ذكرناهما في الفتوى رقم: 123132، وانظر أيضا الفتوى رقم: 28545 في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
والله تعالى أعلم.