الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المستبعد أن يتعمد الإمام المعين من جهة رسمية، تُعنى بتعليم الأئمة قراءة القرآن، أن يقرأ عمدا حرف الضاد ظاءً، أو أي خطإ آخر.
والذي يمكننا قوله باختصار: أنه إذا وجد من الأئمة من يقرأ الضاد ظاء، فإن الفقهاء اختلفوا في صحة صلاة من ينطق الضاد ظاء في الفاتحة، والمفتى به عندنا الصحة، وانظر الفتوى رقم: 299356، والفتوى رقم: 290377، والفتوى رقم: 31641.
ومن أراد الاحتياط فصلى في مسجد آخر، أو جماعة أخرى، فله ذلك، كما أن الوقف المشار إليه لا يترتب عليه بطلان الصلاة، فالصلاة خلف أولئك الأئمة المعينين من الدولة صحيحة، سواء صلى خلفهم من هو أتقن منهم، أو مثلهم، أو أقل إتقانا منهم، والصلاة صحيحة سواء كانت سرية أم جهرية.
والله تعالى أعلم.