الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني نصيبهما من تركة والدهما بعد مماته، فقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 235999 عدم مشروعية دفع الأب مالا لبعض أبنائه، على أنه نصيبه من التركة، وأنه لا يكون ميراثا ولا هبة، وأن على الولد الآخذ رد ما أخذه إلى التركة.
فما أخذه أخواك من أبيك في حياته، لا يعتبر ميراثا، ولا يصح أيضا أن يعتبر هبة؛ لأن الهبة تمليك بلا عوض، وهو أعطاهما المال في مقابل ما ظنه حقا لهما تنازلا عنه في حياته، وهو في الحقيقة ليس حقا لهما.
والحل الآن أن يأخذ أخواك نصيبهما من البيت، ويردا ما أخذاه إلى التركة، أو يُحسب لهما من نصيبهما من البيت إن حصل التراضي بين الورثة.
والله تعالى أعلم.