الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دام يمكن استعمال تلك السماعات في أمر مباح، فإنه يتعين الضمان بإتلافها؛ لأن فيها منفعة مباحة، وليست هي كالأشياء التي لا تُستعمل إلا في محرم.
وكونك أتلفتِها بالخطأ أيضًا، هذا لا يسقط الضمان، فالخطأ والعمد بالنسبة إلى ضمان أموال الناس سواء.
والله تعالى أعلم.