الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من مس مصحفًا بيدٍ فيها ريق, وجب غسل المحل الذي أصابه الريق من أوراق المصحف فورًا، قال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك: (ما قولكم) في قارئ في مصحف، أو لوح، انفصل من فمه ريق، وأصاب المصحف، أو اللوح، فهل تجب المبادرة لغسله، أو يعفى عنه لعسر الاحتراز منه؟ وما حكم ترك غسله اختيارًا؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
نعم، تجب المبادرة لغسله، ولا يعفى عنه، وترك غسله اختيارًا ردة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. انتهى.
وراجعي تفاصيل مذاهب العلم في مسألة مس المصحف باليد فيها ريق, وذلك في الفتوى رقم: 242197.
والله أعلم.