الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فننبهك ابتداء: أنه لا يجوز اتهام أحد بارتكاب الفاحشة دون بينة شرعية، والبينة الشرعية في الفاحشة هي إقرارٌ، أو شهادة أربعة عدول.
ومن اتهم أحدًا بالفاحشة من غير تلك البينة، فقد وقع في كبيرة القذف، وانظر الفتوى رقم: 211225.
وتعظم المعصية إذا كان المقذوف والدًا، أو والدة، فالواجب تقوى الله تعالى، والكف عن الخوض في الأعراض.
ولتعلم أيضًا أن زواج الرجل بزوجة ثانية في أصله مباح، ولا يلام الوالد إن تزوج بأخرى، ولا يحق لأولاده من الزوجة الأولى الاعتراض، أو التسخط عليه، فضلًا عن عقوقه، وانظر لهذا الفتوى رقم: 328648.
ولا شك أن مقاطعة الوالد داخلة في حدود العقوق، وإن كان هو أيضًا لا يجوز له مقاطعتكم طوال هذه المدة، ومع ذلك؛ فإن له حقًّا عليك، ولا يجوز لك أن تقاطعه، أو تمتنع من الاتصال به، والسؤال عنه، أو الرد على اتصاله.
ولا نرى ما ذكرته مبررًا لذلك، فالواجب عليك -أخي السائل- التوبة إلى الله تعالى، والمبادرة بالسؤال عن والدك، وصلته بما تستطيع.
وإذا اتصلت به، فذكّره برفق، ولين بحقكم عليه، وما أوجبه الله عليه في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 177861.
والله تعالى أعلم.