الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن علاج الكلاب لا مانع منه شرعًا، إلا ما كان العلاج فيه إعانة على الاقتناء المحرم؛ فحينئذ الظاهر منع العلاج؛ سدًّا لذريعة المحرم، قال الأستاذ الدكتور خالد المصلح: ما يجوز اقتناؤه من الكلاب -ككلب الصيد، أو الحراسة، أو الحرث-، يجوز علاجه، وتطبيبه، أما ما لا يجوز اقتناؤه، فالذي يظهر لي أن علاجه، والعناية به وسيلة لاقتناء المحرَّم، ومن القواعد الشرعية أن ما لا يتم المحرَّم إلا به فهو محرَّم، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. اهـ. وراجع في هذا الفتوى: 130517.
وأما الكلب الأسود: فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اقتناءه محرم، جاء في كشاف القناع: (ويحرم اقتناؤه) أي: الكلب الأسود البهيم (وتعليمه) الصيد؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله، كما تقدم (ويسن قتله) أي: الكلب الأسود البهيم (ولو كان معلمًا) لأمره صلى الله عليه وسلم بقتله، وذكر الأكثر يباح قتله، وجزم به في المنتهى نقل موسى بن سعد لا بأس به. اهـ.
وعليه؛ فإن علاج الكلب الأسود، غير جائز إذا علم أو غلب على الظن أنه سيقتنى.
وراجع للفائدة الفتوى: 311668، والفتوى: 167917.
والله أعلم.