الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ينبغي أن تعلمي أولاً أنه لا يجوز لأمك أن ترفع الإيجار على هؤلاء الطلبة إذا كان بينها وبينهم عقد محدد بزمن معين، فإذا انتهت مدة العقد، فلا حرج عليها في الزيادة.
أما بخصوص ما سألت عنه من خصم هذه الزيادة واعتبارها من الزكاة، فالجواب أن هذا لا يجوز، لأن ذلك يعود بالمنفعة على والدتك، وانظري الفتوى رقم:
28528.
ولك أو لأمك دفع الزكاة لهؤلاء الفقراء، وتمليكها لهم، ليتصرفوا فيها باختيارهم، سواء دفعوا بها الأجرة أو انتفعوا بها في حوائجهم الأخرى.
والله أعلم.