الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فتلك الإفرازات ناقضة للوضوء، كما بيناه في الفتوى رقم: 125169.
وإذا كان واقع الحال ما ذكرتِه من استمرار نزول تلك الإفرازات وقت صلاة الظهر كله، فإنه يلزمك الوضوء لها بعد دخول وقتها، فتتوضئين لصلاة الظهر بعد دخول وقتها، ثم إذا دخل وقت العصر، تتوضئين للعصر، وهكذا، ولا يصح أن تصلي الظهر والعصر بوضوء الصباح.
ثم إن كانت تلك الإفرازات هي ما يعرف برطوبات الفرج، فإنها طاهرة في المفتى به عندنا، ولكنها ناقضة للوضوء -كما ذكرنا-.
وأما إن كانت تلك الإفرازات صفرةً، أو كدرةً، فإنها ناقضة للوضوء، وهي نجسة، فيجب الاستنجاء منها، وتطهير ما أصاب الثياب، والبدن، وليست هي من رطوبات الفرج المحكوم بطهارتها، ويلزمك التحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الموضع؛ لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، ولا يلزمك إعادة تعصيب المحل عند كل وضوء، وهذا أمر يسير جدًّا -بحمد الله-، فما عليك إلا أن تتحفظي بالصفة المذكورة، ثم تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها.
ويرى المالكية أنه لا يلزمك التحفظ، ولا الوضوء لكل صلاة، ولكن مذهب الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة.
والله تعالى أعلم.