الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة النيابة في العمرة عن الحي، أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، وأذن في ذلك، كما يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، كما سبق بيانه في الفتويين:298513, 26516.
وبناءً على ما سبق, فإذا لم تكن أمك عاجزة ببدنها عجزا لا يرجى زواله, فإن أباك الميت أحق بالعمرة.
فإذا كنت قد اعتمرت من قبل عن نفسك، فلا بأس بأن تُحرِم عنه من ميقاتك أنتَ، وهو جدة، بناء على القول المفتى به عندنا أن النائب له أن يحرم من أي ميقات من المواقيت المعلومة, وراجع الفتوى رقم: 32139.
والمقيم بجدة، يُحرِم من مكان إقامته؛ لأنها داخل الميقات, كما في الفتوى رقم: 13335. وراجع لمزيد الفائدة عن الترغيب في الحج والعمرة عن الأبوين، الفتوى رقم: 70581.
والله أعلم.