الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الزبون على علم بأن السلع ليست عندك، وإنما ستوفرينها لاحقًا، بناء على رغبته وطلبه، ثم تجريان عقد البيع عليها بعد توفيرها، فهذا ليس بيع سلم، بل هو بيع عادي.
ولا حرج عليك في طلب مبلغ من الآمر بالشراء؛ لضمان جديته في حال توفير السلعة له، فإما أن يشتريها كما وعد بذلك، وإلا فإن لحقك ضرر بسبب توفير السلعة له، فلك أن تأخذي من الهامش بقدر ذلك الضرر، جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ، 1983م: ... ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز؛ بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم، إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ.
والمهم هنا ألا يحصل عقد البيع بينك وبين الزبون قبل شرائك للسلع، وتملكك لها، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها؛ ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. انتهى.
وأما بيع السلم فهو العقد على شيء موصوف في الذمة، بصفات منضبطة، يسلم للمشتري في أجل معلوم، ويشترط له تقديم رأس المال بمجلس العقد، وانظري للمزيد، الفتوى رقم: 11368.
والله أعلم.