الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا الحقوق المادية التي تستحقها المطلقة، وذلك في الفتوى رقم: 9746. وإن كنت تعني بقولك " لا زالت بنتا " أي بكرا، فإن حقوق المطلقة البكر لا تختلف عن حقوق المطلقة الثيب؛ إلا إذا طلقها قبل الدخول والخلوة، فإنها تستحق نصف المهر لا المهر كله، ولا عدة عليها، وتبين منه بينونة صغرى، فإن أراد إرجاعها بعد وقوع الطلاق فإنه يرجعها بعقد جديد، وأما إذا خلا بها فإنها تستحق المهر كاملا، وعليها العدة، وله إرجاعها في العدة إذا كان الطلاق رجعيا من غير حاجة إلى عقد؛ لأنها لا تزال زوجته ما دامت في العدة، وانظر الفتوى رقم: 133067. عن حقوق المطلقة قبل الدخول بها.
والله تعالى أعلم.