حكم من قال لزوجته (إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت)

11-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لقد حلفت على زوجتي يوما وقلت لها والله إن خرجت دون إذني لن تبقي في البيت مرة ثانية، فاذا خرجت دون إذني، فهل تعتبر طالقاً أم لا ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقولك "إن خرجت دون إذني....إلخ" من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإن كنت تنوي بذلك طلاقاً فهو طلاق معلق يقع إذا خرجت الزوجة دون إذنك، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق، إذا قصد منه تعليق الطلاق على حدوث أمر، فهو طلاق إذا حدث ما علق عليه، وإن قصد منه حث الزوجة أو منعها، فهو كسائر الأيمان يكفر بكفارة يمين، ولمعرفة المزيد من التفصيل والأدلة والراجح في ذلك، راجع الفتوى رقم: 23009، والفتوى رقم: 30621، والفتوى رقم: 19162. ونوصي بشدة بضرورة مراجعة المحاكم الشرعية، فهي أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع، ومن ثم أحرى بأن تصدر الحكم الصحيح. والله أعلم.

www.islamweb.net