الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المولد من البدع المحدثة، وما كان كذلك فلا يصح نذره، ونذره من قبيل المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.  رواه 
 البخاري. 
وقال: 
 لا نذر في معصية الله.  رواه 
 أحمد ومسلم. 
وأما إذا نذرت زوجتك نذراً شرعياً فإنه يجب عليها الوفاء به ولا يجب على غيرها، سواء علمت -أنت- بذلك أم لم تعلم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 
6891، 
1888، 
32494، 
1319.
والله أعلم.