الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيعك هذه البرامج لهذه الشركة لا يجوز، وكذا عمل هذه البرامج لهذه الشركة في المستقبل لا يجوز، لأن الدخان حرام، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم:
1819.
ففي بيعك أو عملك هذه البرامج لها، عون لها على الحرام، فالواجب عليك التوبة مما سبق وعدم العود في المستقبل.
وأما ما أخذت من مال مقابل ذلك فلك منه ما يقابل ثمن هذا البرنامج في ما لو بعته لغيرها ممن يستخدمه في الأمور المباحة، وما زاد على ذلك فتصدق به، فقد ذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن من باع داره لتتخذ كنيسة أنه يتصدق بفضلة الثمن، قالوا: لأنه ثمن ما لا يحل، ذكر ذلك عنهم الشيخ
عليش في منح الجليل وذكره غيره، ومنهم من ذهب إلى أنه يتصدق بالثمن كله، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
3143، والفتوى رقم:
6448.
والله أعلم.