الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أمكن الجمع بين الصلاة في جماعة وتناول طعام الإفطار، فهذا هو المتعين فعله، وما لم يمكن وتاقت نفس الصائم للطعام، فله أن يأكل ولو فاتته الجماعة، لحديث:
إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة فابدأوا بالطعام. متفق عليه.
وحديث:
لا صلاة بحضرة الطعام. رواه
مسلم.
فالمعنى: أنه إذا وضع الطعام مع توقان النفس إليه، جاز ترك الجماعة، لا أن ينتظر الشخص تهيئة الطعام فتفوته الصلاة.
وما تقدم في فوات الصلاة في جماعة لا في فوات وقتها، فإذا ضاق وقت الصلاة، بحيث لم يبق دون خروجه إلا القدر الذي تؤدى فيه، فلا يجوز الاشتغال بشيء سوى الصلاة.
وراجع في وقت المغرب الفتوى رقم:
12092.
والله أعلم.