الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فابن الابن وبنت الابن من جملة الورثة، لكنهما يرثان بشرط عدم وجود ابن مباشر للميت.
فمن توفيت عن أربع بنات، وابن ابن، وبنت ابن، ولم تترك وارثا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة- فإن لبناتها الثلثين فرضا، والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للبنات الأربع ثلثاها: اثنا عشر سهما، لكل واحدة منهن ثلاثة، ولابن الابن أربعة أسهم، ولبنت الابن سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر. ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.