الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المهم أولًا أن تعلم أن لأخيك الحق في المطالبة بنصيبه من البيت، ولا يُمنع من أخذ نصيبه فيه بسبب عدم رغبتكم في بيع البيت؛ لعدم وجود البديل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه، إذا طلب أحد الشركاء بيعه، وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب. اهــ.
وقال أيضًا: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ، وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ.
ولا حرج عليك في شراء نصيب أخيك من البيت الموروث، وهذا يسمى بالتخارج، وهو كما في الموسوعة الفقهية: هُوَ: أَنْ يَصْطَلِحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ... والتَّخَارُجُ جَائِزٌ عِنْدَ التَّرَاضِي، وَالأْصْل فِي جَوَازِهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأْصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- مَعَ ثَلاَثِ نِسْوَةٍ أُخَرَ، فَصَالَحُوهَا عَنْ رُبْعِ ثُمُنِهَا عَلَى ثَلاَثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفًا .. اهــ.
وشراؤك نصيبه ما دمت مقتدرًا، يعتبر أمرًا حسنًا تجمع به شمل الأسرة، وتبر به والدتك، وتؤجر عليه -إن شاء الله تعالى-.
وأما اعتراض زوجتك فمفهوم سببه، فإن كان ثمن القطعة يوفي نصيب أخيك، فالأولي بيعها، وإلا فينبغي التعامل مع زوجتك بحكمة في هذا الموضوع، ومن ذلك: أن تبين لها أن برك بوالدتك لن يكون -إن شاء الله تعالى- سببًا في ضياعهم، بل العكس هو الصحيح، فبر الوالدين -والوالدة خاصة- سبب كل خير.
ويمكن أن تعدها أنك ستسعى جادًّا في بناء بيت على القطعة التي عندك، إلى غير ذلك من الحلول التي لا تخفى عليك، علمًا أنك بهذه العملية ستملك حصة أخيك في البيت، إضافة إلى حصتك الأصلية، مما يعني أنك لن تخسر، أو لن تخسر شيئًا كبيرًا.
والله تعالى أعلم.