الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحِلُّ هذا المال فرع عن حِلِّ العمل في ذاته، وما دام العمل في توصيل الزبائن مباحا، فأجرته كذلك. ولكن هذا لا يتعارض مع الحكم من حيث الإثم وعدمه بمخالفة النظام، فقد يأثم المرء بمخالفة النظام مع حل أجرته على عمله المباح بعد وقت دوامه.
وحكم هذا العمل من حيث الإثم وعدمه، فرع لحكم الالتزام بحظر وتقييد أولياء الأمور لشيء من المباح، وهذا يختلف بحسب الحال، فما تظهر فيه مصلحة عامة يجب الالتزام به وطاعة أولياء الأمور فيه ظاهرا وباطنا، وما ليس كذلك فتجب ظاهرا لا باطنا، بمعنى أنه يُلتزم إذا خشي الضرر أو الفتنة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 137746.
والله أعلم.