الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حدثك هذا دائما، ويشق عليك الوضوء لكل صلاة، فإنه يسعك في هذه الحالة العمل بقول المالكية القاضي بأن دائم الحدث لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، فتوضئي في بيتك، ثم صلي متى حان وقت الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 141250.
وأما إن كان هذا الحدث ينقطع فعليك أن تتوضئي في وقت انقطاعه وتصلي، وإن تعذر عليك هذا، فلك رخصة -إن شاء الله- في الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت للحاجة، وانظري الفتوى رقم: 142323، وبما ذكرناه يرتفع عنك الحرج -إن شاء الله-، وليس في الأخذ بتلك الرخص للحاجة محظور شرعي، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.