الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع المال لأيهما شئت، ما داما مستحقين للزكاة، ولا حرج عليك كذلك في قسمته بينهما، كل هذا جائز، ومجزئ لك، يسقط به عنك الفرض، وإنما النظر في الأولى والأفضل.
والأولى والأفضل هو دفع الزكاة للقريب، إلا إذا كانت حاجة الأجنبيّ أشد، فالأولى سدّ حاجة الأشد حاجة.
وللاطلاع على كلام أهل العلم في هذه المسألة انظر الفتوى رقم: 374572.
والله أعلم.