الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول فجوابه: أن عدم اعتبار هذا المال من أموال الأيتام، لا يصح البتة! فإن الظاهر المتبادر أن هذا الرجل إنما يريد بالأصالة كفالة هاتين اليتيمتين، كما لا يخفى، ويبقى النظر في مشاركة الأم ليتيمتيها في الانتفاع بالنفقة على نفسها من هذا المال؛ باعتبار أن الوصاية على اليتيمتين قد آلت إليها، فنقول:
إذا كان للسائلة مال يخصها، وليست فقيرة، فالجائز لها هو خلط طعام بنتيها بطعامها، إذا كان ذلك أرفق بمال البنتين، وأصلح له، وليس فيه محاباة لمالها على حساب مال بنتيها.
وأما إذا كانت فقيرة، فلها أن تأخذ من مالهما بالمعروف، وهذا كله بناء على أن قصد الرجل المعطي لهذا المال إنما هو كفالة اليتيمتين.
وأما إذا كان يريد كفالة الأسرة كلها، وظهر ذلك بسؤاله، أو بقرينة دالة عليه، أو بعُرْفٍ غالب، فلها أن تنفق على نفسها منه بالمعروف أسوة ببنتيها.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أن أهل الزوج ما داموا يخصون البنتين بهذا المال، فهو من جملة أموال اليتامى، التي يجب حفظ ما زاد منها على حاجتهم، ولا يجوز التصدق، ولا التبرع منها بشيء، وراجعي في ذلك الفتويين: 294667، 110495.
والله أعلم.