الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك إخراج الزكاة عن هذه الكفالة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3898 ولا بأس في إعطاء العمة من الزكاة إذا كانت من الأصناف الثمانية، كما هو مبين في الفتوى رقم:
28083
أما الجدة فهي من الأصول الذين تجب النفقة عليهم، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة للفقر، بل ينفق عليها من صلب المال سواء كانت تعيش مع العمة أو مع غيرها.
والله أعلم.