الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضًاـ لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12].
وللأخت الشقيقة النصف ـ فرضًا ـ لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك [النساء:176].
وللأم الثلث ـ فرضًا ـ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
وهذه المسألة أصلها من اثني عشر سهمًا, لكن يدخلها العول فتصير ثلاثة عشر, ومنها تنقسم، فيكون للأخت الشقيقة (ستة أسهم)، وللأم (أربعة أسهم)، وللزوجة (ثلاثة أسهم). وللمزيد عن مسألة العول راجع الفتوى رقم: 136593.
ولا شيء للعم الشقيق؛ لأنه عاصب, ومن المعلوم أن العاصب يأخذ ما فضل بعد أصحاب الفروض, وفي هذه التركة قد استغرقت الفروض جميع التركة، فلم يبق للعصبة شيء، جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (ولعاصب) والعاصب من العصوبة، وهي القوة، والشدة، وعرفه بقوله: (ورث المال) كله إذا انفرد، (أو الباقي بعد الفرض)، وقد يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، كما في بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. انتهى.
أما العمّ من جهة الأب، فإنه لا يرث مع وجود العمّ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.