الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت متيقنًا من تنجس هذا النعل؛ فإن النجاسة لا تنتقل إلى ما لامسه، إلا إذا كان أحد المتلامسين رطبًا، أو مبتلًّا.
وأما إذا كان كلاهما جافًّا، فلا تنتقل النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 116329.
وإذا تيقنت انتقال النجاسة من نعلك إلى موضع آخر؛ لكون أحدهما رطبًا، أو مبتلًّا، فإن تطهير هذا الموضع، يكون بصبّ الماء عليه، حتى يغمر الماء الموضع المتنجس، هذا إن كانت النجاسة حكمية، أي: لا جرم لها.
فإن كان لها جرم، فالواجب إزالة عينها.
وعند الشك في تنجس النعل، أو انتقال النجاسة إلى ما لامسه النعل، فالأصل عدم انتقالها؛ فيعمل بهذا الأصل، حتى يحصل اليقين بخلافه، وانظر الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.