الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا أذن لك أبوك في كفالة يتيم، أو لقيط في بيته، فلا حرج في ذلك.
وإذا أرضعته أمّك خمس رضعات، وكان دون السنتين، فإنّه يصير ولدًا لها من الرضاعة، ويصير أخًا لك، ولسائر إخوتك من الرضاعة، وراجعي الفتوى رقم: 202807.
مع التنبيه إلى أنّه ينبغي على المرأة إذا أرادت أن ترضع ولدًا من غير زوجها، أن تستأذن زوجها في إرضاعه، وراجعي الفتوى رقم: 366985.
والله أعلم.