الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يذبح ذبيحة ولم يحدد نوع الذبيحة أجزأه أقل ما يجزئ في الأضحية، وهي من الضأن ما استكمل سنة ودخل في الثانية، ومن المعز ما استكمل سنتين، وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة:"أن النذر يُحْمل على أقل واجب من ذلك النوع" قال
النووي في المجموع:
النذر هل يحمل على أقل واجب بالشرع من ذلك النوع؟ أو أقل جائزه وما يتقرب به؟ أصحهما على واجبه، فيشترط سن الأضحية والسلامة. انتهى.
وأما عن كيفية توزيع الذبيحة المنذورة فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم:
8048.
وأما عن الذبيحة المسماة الفدية فقد تقدم الكلام عن حكمها وما يتعلق بتوزيعها وذلك في الفتوى رقم:
20900.
والله أعلم.