الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفاً لذلك، جاز بالاتفاق، وإن كانت واجبة بالنذر أو غيره وجب على ورثته إنفاذ ذلك. أما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيرها أن يضحي عنه من مال نفسه، فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك. فذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف، قال في المنهاج: ولا تجوز ولا تقع أضحية عن ميت إذا لم يوص بها. انتهى. وذهب الحنابلة والأحناف إلى جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام. وذهب المالكية إلى كراهة التضحية عن الميت إذا لم يوص بذلك. قال في مختصر خليل في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره جز صوفها...وفعلها عن ميت. ا.هـ وقال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضاً فإن المقصود بذلك غالباً المباهاة والمفاخرة. ا.هـ . والله تعالى أعلم.
وأما الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند والبيهقي والحاكم ، أن علياً رضي الله عنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وقال إنه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فإسناده ضعيف، لجهالة أبي الحسناء، وقد ضعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط . والله أعلم.