الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان ذلك مقابل جهد أو عمل ومراجعة وبذل وقت، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لأن الوكالة تصح بالأجر والتبرع، وأما إذا كان عملكما مجرد وساطة وشفاعة عند من يعنيهم الأمر، فإن ذلك لا يجوز، لما روى
أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
30251والفتوى رقم:
23373والفتوى رقم:
9559
والله أعلم.