الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا عبرة بهذا الشك؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها، لا يؤثر في صحتها.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة، سواء شككت في النية، أو في أجزاء العبادة، فلا يؤثر إلا مع اليقين. اهـ.
وبناء على ما سبق, فإذا كانت السائلة قد شكت في حصول نية الغسل بعد الفراغ منه, فإن غسلها مجزئ, ولا تلزمها إعادة الغسل ولا الصلاة.
مع التنبيه على أن النية أمرها سهل, فمحلها القلب، فيكفي مجرد العزم على الفعل, ولا داعي للتلفظ بها, وراجعي في ذلك الفتوى: 172651
أما التصدق بالدفتر عن مالكه, فهو صواب إذا كان لا يمكن ايصال الدفتر إليه. أما إن أمكن، فلا يصح. فإما أن تعيدي الدفتر إليه. أو تستأذنيه في الصدقة، أو تدفعي إليه قيمته، ويكون أجر الصدقة لك.
والله أعلم.