الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحبك لا يضمن لك الخسارة إلا إذا تعدى أو فرط. ورأس المال هو خمسون ألف جنيه -كما ذكرت- وقد باع الغنم بستين ألف جنيه. والشرط بينكما أن له نصف الربح، ولك نصفه. فله خمسة، ولك خمسة وخمسون. ولا ينظر إلى قيمة الجنيه بالدولار أو غيره، وقت المعاملة، ولا عند حساب الأرباح.
وبناء عليه؛ فما أعطاك شريكك زائدا عما تستحقه طيبة به نفسه، فلا حرج عليك في أخذه. وما دفعه إليك حياء، أو بسبب الضغط عليه؛ فليس لك الحق في أخذه. وللفائدة، انظر الفتوى: 323959.
والله أعلم.