الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك الذي تم إيداع المال فيه من البنوك الإسلامية، فلا حرج في الانتفاع بأرباحه إجمالا، ولا يلزم التخلص منها. وإذا كان هذا المال بالغا النصاب فأكثر، ولم تكن زكاته تؤدى خلال مدة إيداعه بالبنك الإسلامي، فتؤدى الزكاة منه عن الأعوام الماضية فورًا؛ لأنه حق وجب، فلا يسقط بتقادم الزمن.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام. هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟
فأجابت اللجنة بما يلي:
أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب - من وجبت عليه زكاة، ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يُزَك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال، وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.... اهـ .
والله أعلم.