الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام جدك أوقف على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا، فأولادك يدخلون في الوقف بلا ريب، لكن هل يشتركون مع الطبقة الأعلى أم إنهم لا يستحقون إلا بعد انقراض الطبقة الأعلى؟
الحكم على هذا يتوقف على معرفة صيغة الوقف وشرطه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية، والتفضيل، والتقديم والتأخير، والجمع، والترتيب، وإدخال من أدخله بصفة، وإخراج من أخرجه بصفة؛ لأنه ثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. اهـ.
وقال: وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو، اشترك الجميع فيه، وإن رتب، فقال: على أولادي، ثم على أولادهم، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، وجب ترتيبه، وإن رتب بطنين، ثم شرك بين الباقين، أو شرك بين بطنين، ثم رتب الباقين، فهو على ما شرطه، وكيفما شرط، فالأمر عليه؛ لأن الوقف ثبت بلفظه، فوجب أن يتبع مقتضاه. اهـ.
ونخشى أن تكون الصيغة المذكورة في السؤال غير دقيقة، فالصواب أن يرجع إلى المحكمة الشرعية لمعرفة المستحقين للوقف وترتيبهم.
والله أعلم.