الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فضابط الإصابة بالسلس قد بيناه في الفتوى: 119395. فإذا انطبق عليك هذا الضابط بحيث كنت لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا معلوما يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فالواجب عليك أن تتحفظ بوضع خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما خرج منك والحال هذه. فإذا خرج منك البول في أثناء وضوئك -والحال ما ذكرت- فأكمل وضوءك، ولا تذهب لإعادة الاستنجاء والوضوء.
وأما إن لم يكن ضابط السلس ينطبق عليك، فعليك أن تنتظر حتى ينقطع خروج البول، ثم تتوضأ، وتصلي في وقت انقطاعه، ولو فاتتك الجماعة؛ لأن شرط الطهارة مقدم على فعل الجماعة، كما في الفتوى: 114190.
ويجب عليك أن تستنجي، والحال هذه لإزالة تلك النجاسة عند الجمهور، ويسهل فقهاء المالكية في أمر تلك النجاسة، فلا يوجبون إزالتها ما دامت تخرج بغير اختيارك، ولو مرة في اليوم، والأحوط هو الاستنجاء إلا أن يشق عليك مشقة بالغة؛ فلا حرج عليك في العمل بقول المالكية. وانظر الفتوى: 75637.
والله أعلم.