الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأختك قد طلبت منك شراء الشنطة، فاشتريت الشنطة لها لا لنفسك، ومن ثم؛ فأنت في حكم الوكيل عنها في تلك المعاملة، والتخفيض لها لا لك؛ فالوكيل لا يجوز له من التصرف إلا ما أذن له فيه؛ كما قال الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق، وغيرهم؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه؛ لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وعليه؛ فالواجب عليك إعلامها بما كان، فإن أذنت لك في أخذ فارق السعر، فلا حرج، وإلا فردّي عليها حقها.
وإعلامك لها بسعر غير السعر الحقيقي؛ لأخذ الفارق لنفسك، من الكذب المحرم، وأكل مال أختك بالباطل، والسعر الحقيقي للشنطة، هو السعر بعد التخفيض، لا السعر قبل التخفيض.
وإذا كنت تريدين الربح من هذه المعاملات، فإما أن تطلبي ممن يوكلك في الشراء عمولة على تلك الخدمة، أو تشتريها لنفسك، وعلى ضمانك، ثم تبيعيها له بما تتفقان عليه.
والله أعلم.