الورثة هم: الزوجة والبنات والأخ الشقيق والأختان الشقيقتان فقط

14-2-2019 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات { ...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 .

ولا شيء للأخ والأخوات من الأب، ولا لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الشقيق.

فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما، لزوجة الميت: ثُمُنُها، ستون سهما، وللبنات الخَمْسِ: ثُلُثَاها، ثلاثمائة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن أربعة وستون، وللأخ الشقيق: خمسون سهما، ولكل أخت شقيقة: خمسة وعشرون سهما، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 × 20 480
زوجة 3 60
5 بنات 16 320

أخ شقيق

أختان شقيقتان

5

50

50

والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net