أحكام في تكليف المرأة بإزالة الشعر غير المرغوب فيه

23-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
سيدة تعمل في مجال إزالة الشعر (حلاوة) وهذا دخلها الوحيد لها ولأهلها، هذا يتطلب أن ترى أجزاء من العورة مثل ما فوق الركبة، فهل عملها حرام؟ مع أنها لا تنظر إلا لأن هذا عملها ولا تصف أي شيء تراه، حاولت تلك السيدة أن لا تعمل في منطقة فوق الركبة لكن الزبائن قالوا لها إن لم تعملي لنا سوف نجلب غيرك تعمل لنا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن إزالة النساء ما ينبت من الشعر على أجسادهن جائز، ويجوز للمرأة أن تقوم بإزالة الشعر عن النساء إذا لم يترتب على ذلك محرم، كرؤية العورة ومسها. والواجب أن يتولى النساء أنفسهن مباشرة ما يحرم على هذه السيدة مباشرته ونظره، وتقدم في الفتوى رقم: 7254 بيان عورة المرأة عند المرأة. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد رحمه الله أفتى في الاطلاء بالنورة فقال: إن أطَّـلَى بالنورة فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع من زوجة وأمة. ولتراجع في وجوب تحري الكسب الحلال والبعد عن الكسب المحرم الفتوى رقم: 31177، والفتوى رقم: 27373. والله أعلم.

www.islamweb.net